ملخص أهم محاور القانون الجنائي العام بشكل جد جد بسيط

أركان الجريمة في القانون الجنائي العام
الجريمــــــــــــــــة : عرفها المشرع المغربي في الفصل 110 من القانون الجنائي بقوله الجريمة عمل أو امتناع مخالف للقانون الجنائي و معاقب عليه بمقتضاه (حسب الفصل الأول من المجموعة الجنائية).
أركان الجريمة : للجريمة ثلاثة أركان الركن القانوني، الركن المادي، الركن المعنوي.
1) الركن القانوني:
و يعني بالضرورة وجود النص القانوني الذي يجرم الفعل أو الامتناع و يحدد الجزاء الساري عليه و ذلك تطبيقا للمبدأ القائل لا جريمة و لا عقوبة بدون نص و يفترض في الجميع العلم الصحيح بالقانون بعد نشره في الجريدة الرسمية و تحديد تاريخ سريانه و ذلك تطبيقا للمبدأ القائل لا يعذر احد بجهله القانون.
2) الركن المادي :
القانون الجنائي لا يعاقب على نية ما يضمره الفرد من أفكـــار و نوايا إجرامية لان أساس التجريم هو ما تحدثه الجريمة من اضطراب اجتماعي و الأفكار ما دامت في خيال صاحبها لا ينشأ عليها أي خلل في المجتمع و إنما يفضل ذلك هي الأفعال التي تصدر عن الجاني سلبية كانت أو ايجابية و لقيام الركن المادي للجريمة لابد من توفر ثلاثة عناصر: السلوك، النتيجة، العلاقة السببية.
و السلوك هو ذلك التصرف الإرادي الصادر عن الإنسان سواء كانت ايجابية مثل السرقة، القتل العمد، القتل الخطأ، الرشوة، النصب...، أو سلبية كعدم تصريح بازدياد مولود، عدم تقديم مساعدة لشخص،...، أما النتيجة فهي ذلك التغيير أي الاضطراب الاجتماعي الذي يعد كنتيجة لذلك السلوك و هي إن كانت تصيب شخص الضحية مباشرة فان أثرها يصيب المجتمع كذلك، أما العلاقة السببية فهي تلك الرابطة التي تربط السلوك بالنتيجة و على ضوئها يمكن تسميته نتيجة إجرامية معينة لسلوك إجرامي محدد.
3) الركن المعنوي:
و يتمثل في انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب جريمة معينــــة و يمكننا على ضوء هذا الركن أن نميز بين الجرائم العمدية و غير العمدية فينصرف الجاني إلى ارتكاب سلوك محدد ففي القتل العمد مثلا يوجه القاتل إلى الضحية طعنات بآلة حادة على مستوى صدره لتحقيق النتيجة الإجرامية المحددة و هي إزهاق روح الضحية، أما بالنسبة للجرائم الغير العمدية فان إرادة الجاني تنصرف إلى إتيان سلوك معيـن و لكنها ترغب في حدوث أي نتيجة إجرامية و هذا السلوك المعين حدد له المشرع صورا على سبيل الذكر و عددها في الجرائم الغير العمديـة و هذه الصورة هي: عدم التبصر، عدم الاحتياط، عدم الانتباه، الإهمال، عدم مراعاة النظم و القوانين.
____________________________

شرح اسباب التبرير -- -في القانون الجنائي الفصل 124 ----بالدارجة:
اسباب التبرير والاباحة اشكتعني؟ هي رخص كترخص ليك انك ترتكب جريمة وكتنفي الركن القانوني وهي:
سبب 1: الدفاع الشرعي: يعني شخص كيرتكب جريمة دفاعا عن نفسه او ماله اونفس او مال الغير وشروطه هي:
شرط 1: وجود خطر حال: يعني شخص خص يكون الخطر كيهدو بحال الى كان شي حد جاي قصدو بسكين باغي يقتلو اما الى كان لخطر غير حال بحال وحد تيقول لاخر راه غنقتل هنا مكيقومش دفاع
شرط 2: ان يكون الخطر غير مشروع: مثلا شي وحد باغي يضربك بلا حق اما الى كان الخطر مشروع مكيقومش دفاع مثلا شخص عتاقلوه البوليس راه الى ضربهم كيتعاقب خيث الخطر مشروع
شرط 3: ان تكون الجريمة هي الوسيلة الوحيدة لدفع الخطر: مثلا الى كان عندك طريقة اخرى بش تجنب الخطر مثلا كان بامكانك تهرب ول يبلغ شرطة هنا مكيقوم دفاع لانه كان عليك تجنب الجريمة
شرط 4: تناسب الدفاع الشرعي مع الخطر: يعني لي كيدفع على نفسو خصو يدفع لخطر صافي ميزيد فيه مثلا الى شي رجل حصل شفار فدارو فنهار وقتل هدك شفار هنا راه كيتعتبر قاتل حيث الدفاع تجازو الحدود ولكن الى غير ضربو راه مكيتعتير مرتكب جريمة الضرب حيث الدفاع متناسب مع الضرر
السبب 2: حالة الضرورة: وهي ان الشخص يرتكب جريمة تحت شدة الحاجة مثلا وحد كان غيموت عطش وسرق الماء هنا لا يعتبر سارقا وشروطها هي:
شرط 1: وجود ضرورة يعني يكون المجرم مظطر يرتكب الجريمة
شرط 2: انعدام خطأ المجرم : يعني المجرم مخصو يكون رتكب الخطأ لي ادى لحالة ضرورة مثلا وحد الى شعل نار عمدا فدارو ودخل على جيران خيف من نار هنا كيتابع بجريمة انتهاك حرمة منزل
شرط 3: توازن بين ماتمت التضحية به وبين الجريمة: مثلا سفينة بغات تغرق وناض ربان سفينة ولاح وحد فلبحر هنا كيتعتبر قاتل حيث مكين توازن بين ماتمت التضحية به والجريمة ولكن الى لاح البضائع بش متغرق سفينة هنا مكيتعتبروش مفسد لاموال الغير لان الضرورة فرضت ذلك
سبب 3: اذا أمر بالفعل القانون او السلطة: بعض الافعال هي جرائم ولكن كيأمر بها القانون والسلطة دك شي لاش مكتعتبر جرائم بحال مثلا منفذ عقوبة الاعدام هذا راه قاتل ولكن عندو سبب مبرر حيث امرو القانون يرتكب هد الجريمة
سبب 4: حق التأديب: هو من اسباب التبرير مثل الاب من حقو يضرب ولدو ومكيتابعش بحريمة الضرب
سبب5: ممارسة العاب الرياضة: مثلا ملاكم ضرب لاخر راه لا يتابع بالضرب.
_______________________
الفرق بين المساهمة والمشاركة في الجريمة :
1-المساهمة :
المشرع المغربي لم يعرف المقصود بالمساهمةفي الجريمة وإنما تعرض للمساهم وذلك من خلال الفصل 128 من القانون الجنائي حيث يقول : ” يعتبر مساهما في الجريمة كل من ارتكب شخصيا عملا من أعمال التنفيذ المادي لها”.
ففي المساهمة يقوم كل واحد من الجناة بتنفيذ بعض الوقائع المكونة للجريمة كأن يقوم شخصان بتكسير باب متجر ويستوليان على محتوياته. وأيضا: شخص يسكب بنزين على دار وآخر يضرم النار فوقها. فالمساهم يكون فاعلا أصليا لأنه قام بعمل من أعمال التنفيذ المادي للجريمة. فالمساهمون يقومون بأعمال رئيسية لإخراج المشاريع الإجرامية إلى حيز الوجود، لذلك فهم فاعلون أصليون.
وهم يستعيرون صفتهم الإجرامية من وقائع الجريمة.
2- المشاركة:
المشارك في الجريمة وخلافا للمساهم لا يرتكب أي عمل من أعمال التنفيذ المادي للجريمة، ولكن عمله يقتصر على مساعدة المساهم كأن يقوم بأعمال ثانوية غير داخلة في عناصر الجريمة
مثال: أن يقدم سلاحا لشخص آخر ليستعمله في جريمة القتل. وهكذا يمكن القول أن المشاركين هم من يقومون بأعمال ثانوية في إخراج المشروع الإجرامي إلى حيز الوجود،
وهم دائما يستعيرون صفتهم الإجرامية من الفاعلين الأصليين.
والمشرع المغربي تطرق للمشاركة في الجريمة من خلال الفصل 129 من القانون الجنائي الذي ينص على أنه: ” يعتبر
مشاركا في الجناية أو الجنحة من لم يساهم مباشرة في تنفيذها، ولكنه أتى أحد الأفعال الآتية:
-أمر بارتكاب الفعل أو حرض على ارتكابه، وذلك بهبة أو وعد أو تهديد أو
إساءة استغلال سلطة أو ولاية أو تحايل أو تدليس إجرامي؛
-قدم أسلحة أو أدوات أو أية وسيلة أخرى استعملت في ارتكاب الفعل مع علمه بأنها ستستعمل لذلك؛
-تساعد أو أعان الفاعل أو الفاعلين للجريمة في الأعمال التحضيرية أو الأعمال المسهلة ﻹرتكابها مع علمه بذلك؛
-تعود على تقديم مسكن أو ملجأ أو مكان ﻹجتماع لواحد
أو أكثر من الأشرار الذين يمارسون اللصوصية أو العنف ضد أمن الدولة أو الأمن العام أو ضد الأشخاص أو الأموال مع علمه بسلوكهم الإجرامي.
______________________
المـحاولة في القانون الجنائي المغربي
هي واحد الجريمة كايجي المجرم كيبدل فيها الجهد ديالو باش يحقق لينا نتيجة إجرامية معينة بلا ما تكمل ديك لعمملية لشي ظروف مكانش متوقعها تخرجلو ... دونك هي جريمة غير تامة حينت مكتحققش فيها نتيجة الاجرامية واخ هكاك القانون كيعاقب عليها في حدود معينة ... وهادشي بالرجوع للفصل ديال المحاولة اللي هو 114 ق . ج
"كل محاولة ارتكاب جناية بدت بالشروع في تنفيذها أو بأعمال لا لبس فيها تهدف مباشرة إلى ارتكابها إذا لم يوقف تنفيذها أو لم يحصل الأثر المتوخى مهنا إلا لظروف خارجة عن إرادة مرتكبيها، تعتبر كالجناية التامة ويعاقب عليها بهدف الصفة"
هاد الفصل كيقوليك أنه أي محاولة ديال إرتكاب جناية بدات ف التنفيذ ديالها و بديتي كتصمم وكتخطط ليها وحضرتي اللوازم بأعمال مافيهاش شك باللي باغي ترتاكبها ( بحال اللوازم والسلاح وأدواة ولا ملابس ... الخ ) وما وصلتيش لذاك الهدف الإجرامي لشي سبب من الأسباب خرج ليك من جنب مكنتيش متوقعو وهادي كتعتابر بحالها بحال الجناية التامة و القانون غادي يعاقبك .
2-عنـاصر المحـاولة : هما كاينين غير جوج
أولا *الشروع أو البدء في التنفيذ : ويعني أن المجرم يبدأ و يشرع في تنفيذ الركن المادي للجريمة بأي عمل يهدف إلى تحقيق نتيجتها، فيه يهدف مباشرة من ورائه إلى تحقيق جريمته . وباش نقربو كثر مثلا المجرم صاف خدا السيف و دار ماصك و هز صاك معاه وقصد الفيلا باش يسرق وفتح الباب ومشا للبيت اللي بغا يهز منو ذهب .
* العدول الإرادي : هاد العنصر كينقسم لشقين
الأول : عدول إختياري : كيتخلى على التنفد ديال ديك الجريمة مثلا ماللي كيدخل وكيبدا يقول وناري والا تشديت وا الحبس وا ميمتي وا هاد الناس عندهم الكال فالدولة ويغرقوني وكيتنادم معاه الحال وكيختار أنه يخرج من لفيلا بلاما يسرق .
الثاني : عدول إضطراري بمعنى بز منو يتراجع أو ما يسمى بالرجوع الإجباري هو مجبر باش يرجع ميكملش العملية لسبب خرجلو من الجنب مكانش متوقعو . باختصار يتراجع عن تنفيذ جريمته بسبب خارج عن إرادته. مثلا هو مخطط أنه الفيلا خاوية مفيها حتا واحد حيث كان ديجا كيترصدهم وملي دخل للبيت اللي غيهز منو الذهب لقاه خاوي وشويا البيت اللي حداه ناعسة فيها خدامة جابوها جديدة وسمعات التقرقيب وناضت وبدات كتغوت والسارق سمع الغوت وهرب ههه دونك خرجاتليه من جنب . فهذا عدول غير إرادي.
3- صـور المحـاولة :
*الجريمة الموقوفة : وهي التي تقف فيها أعمال التنفيذ لأسباب خارجية عن إرادة الجاني
بحال مثلا طبيب تافق الممرضة ديالو باللي غادي يديرو الاجهاض لواحد المرا بالرضى ديالها فدارها وهز الدوزان والمسائل ودخل عندها ياله لبس لحوايج وحط داكشي دخلو لبوليس وشدوه ... يعني هاد السبب مكانش دايرو فبالو حيث كون كان عارف البوليس غيجيو مكانش غيقوم بعملية الاجهاض
*الجريمة الخائبة : هي كل جريمة لم تتحقق نتيجتها بلاما يتدخل أي سبب من الأسباب الخارجية واخ كمل وطبق كاع الشروط اللي كتحقق النتيجة على حقها وطريقها ههه مي خاب ظنه ... مثلا شفار فالطوبيس كيخشي إيدو فجيب ديالك باش يسرق التيليفون ولكن ما كيلقى والو ههه وكي قول مع راسو تفو تا صدق لبلان وكملت العملية وكدا وملقيت والو 😕😕
*الجريمة المستحيلة : وهي الجريمة التي لا يمكن فيها أن تتحقق فيها النتيجة الإجرامية لأن ذلك مستحيل و غير ممكن و مثال ذلك « محاولة إجهاض امرأة وهي غير حامل " ولا تقتل شي واحد اللي ديجا مات ب 3 سوايع ههه . وفي الأخير بون كوراج ...
ولا تنسونا من صالح دعائكم .

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

ملخصات و إمتحانات ودروس في القانون Fsjes méknes